الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: السنن الكبير ***
أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ أَخَاهُ أَوْجَبَ الْعَقْدَ وَأَنَّ عَمَّهُ قَبِلَهُ لاِبْنِهِ الصَّغِيرِ. وَرُوِّينَا فِى ذَلِكَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَالْحَسَنِ وَالشَّعْبِىِّ وَالنَّخَعِىِّ وَرُوِىَ عَنِ الْحَسَنِ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً: إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَلاَ نِكَاحَ لَهُ وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهمَا أَنَّهُ قَالَ: الصَّدَاقُ عَلَى الاِبْنِ الَّذِى أَنْكَحْتُمُوهُ. وَرُوِىَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ الصَّغِيرَ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ وَلاَ طَلاَقَ لَهُ وَعَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ: لاَ يَجُوزُ عَلَيْهُ طَلاَقٌ يَعْنِى عَلَى الْمَجْنُونِ.
قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا) وَقَالَ تَعَالَى (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِىُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ) مَعَ آيَاتٍ سِوَاهُمَا ذَكَرَهَا قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ سَمَّى اللَّهُ النِّكَاحَ اسْمَيْنِ النِّكَاحَ وَالتَّزْوِيجَ وَأَبَانَ أَنَّ الْهِبَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دُونَ الْمُؤْمِنِينَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِى لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلاً فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ. فَقَالَ: مَا عِنْدِى إِلاَّ إِزَارِى هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ لاَ إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا. قَالَ: لاَ أَجِدُ شَيْئًا قَالَ: فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَالْتَمِسْ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَىْءٌ. قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ وَفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِىُّ وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا. وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ: قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. وَقَالَ فِى رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَدِيبُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى حَازِمِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ هَذِهِ الْقَصَّةَ لَمْ يَذْكُرِ الإِزَارَ وَقَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْكِحْنِيهَا وَقَالَ فِى آخِرِهِ فَقَالَ: قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. أَخْرَجَاهُ فِى الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِى حَازِمٍ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: كُنْتُ فِى الْقَوْمِ عِنْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَتِ امْرَأَةٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا وَقَالَ فِى آخِرِهِ قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْبِسْطَامِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْبِسْطَامِىُّ الأَدِيبُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِىُّ أَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى نَبِىِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَىْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا وَقَالَ فِى آخِرِهِ قَالَ: فَاذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ دُونَ سِيَاقِهِ تَمَامَ الْمَتْنِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ يَعْقُوبَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى هَذَا الْحَدِيثِ: اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. ثُمَّ قَالَ هَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِى حَازِمٍ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. وَرَوَاهُ الْبُخَارِىُّ عَنِ الْقَعْنَبِىِّ عَنِ ابْنِ أَبِى حَازِمٍ وَقَالَ فِى الْحَدِيثِ: اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَنْ عَارِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِى حَازِمٍ. وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ حَمَّادٍ وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ حَمَّادٍ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَدِيبُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ امْرَأَةً وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فَقَالَ: مَا لِى فِى النِّسَاءِ حَاجَةٌ الْيَوْمَ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ ضُعَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ: زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ: فَقَالَ مَاذَا عِنْدَكَ. فَقَالَ: مَا عِنْدِى شَىْءٌ. قَالَ: أَعْطِهَا ثَوْبًا. قَالَ: مَا أَجِدُ قَالَ: أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. قَالَ: مَا أَجِدُ قَالَ: فَمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ: فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. هَذَا حَدِيثُ خَلَفٍ. وَفِى رِوَايَةِ أَبِى الرَّبِيعِ: فَقَدْ زَوَّجْنَاكَهَا. وَرَوَاهُ الْبُخَارِىُّ عَنِ ابْنِ أَبِى مَرْيَمَ عَنْ أَبِى غَسَّانَ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ فِى الْحَدِيثِ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: أَمْلَكْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. وَرَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى غَسَّانَ: مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ فَقَالَ فِى الْحَدِيثِ قَالَ: زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. فَرِوَايَةُ الْجَمْهُورِ عَلَى لَفْظِ التَّزْوِيجِ إِلاَّ رِوَايَةَ الشَّاذِّ مِنْهَا وَالْجَمَاعَةُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ الْوَاحِدِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاسْتَدَلَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِى ذَلِكَ بِمَا رُوِّينَا فِى كِتَابِ الْحَجِّ فِى الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى قِصَّةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ فِى النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. قَالَ: أَصْحَابُنَا وَهِىَ كَلِمَةُ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ اللَّذَيْنِ وَرَدَ بِهِمَا الْقُرْآنُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِىُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مِقْسَمٍ وَهُوَ ابْنُ ضَبَّةَ قَالَ حَدَّثَتْنِى عَمَّتِى سَارَةُ بِنْتُ مِقْسَمٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ وَهُوَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ وَأَنَا مَعَ أَبِى وَبِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِرَّةٌ كَدِرَّةِ الْكُتَّابِ فَسَمِعْتُ الأَعْرَابَ وَالنَّاسَ يَقُولُونَ الطَّبْطَبِيَّةَ الطَّبْطَبِيَّةَ فَدَنَا مِنْهُ أَبِى فَأَخَذَ بِقَدَمِهِ وَأَقَرَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ فَمَا نَسِيتُ طُولَ إِصْبَعَ قَدَمِهِ السَّبَّابَةِ عَلَى سَائِرِ أَصَابِعِهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ: إِنِّى شَهِدْتُ جَيْشَ عُثْرَانَ قَالَتْ فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ذَلِكَ الْجَيْشَ. فَقَالَ طَارِقُ بْنُ الْمَرَقَّعِ مَنْ يُعْطِينِى رُمْحًا بِثَوَابِهِ قَالَ فَقُلْتُ وَمَا ثَوَابُهُ؟ قَالَ: أُزَوِّجُهُ أَوَّلَ ابْنَةٍ تَكُونُ لِى. قَالَ: فَأَعْطَيْتُهُ رُمْحِى ثُمَّ تَرَكْتُهُ حَتَّى وُلِدَ لَهُ ابْنَةٌ وَبَلَغَتْ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ: جَهِّزْ إِلَىَّ أَهْلِىَ قَالَ: لاَ وَاللَّهِ لاَ أُجَهِّزُهَا حَتَّى تُحْدِثَ صَدَاقَ غَيْرِ ذَلِكَ فَحَلَفْتُ أَنْ لاَ أَفْعَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَبِقَرْنِ أَىِّ النِّسَاءِ هِىَ. قُلْتُ: قَدْ رَأَتِ الْقَتِيرَ قَالَ فَنَظَرَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: دَعْهَا لاَ خَيْرَ لَكَ فِيهَا. قَالَ: فَرَاعَنِى ذَلِكَ وَنَظَرَ إِلَىَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ تَأْثَمُ وَلاَ يَأْثَمُ. وَذَكَرَ بَاقِىَ الْحَدِيثِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّ خَالَتَهُ أَخْبَرَتْهُ عَنِ امْرَأَةٍ قَالَ هِىَ مُصَدَّقَةٌ امْرَأَةُ صِدْقٍ قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا فِى غَزَاةٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ إِذْ رَمِضُوا فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ يُعْطِينِى نَعْلَيْهِ وَأُنْكِحُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تُولَدُ لِى فَخَلَعَ أَبِى نَعْلَيْهِ فَأَلْقَاهُمَا إِلَيْهِ فَوُلِدَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَبَلَغَتْ ذَكَرَ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ الْقَتِيرِ. وَالْقَتِيرُ: الشَّيْبُ.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُطْبَةَ الْحَاجَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوْ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ نَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تَقْرَأُ الثَّلاَثَ آيَاتٍ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ) إِلَى آخِرِ الآيَةِ ثُمَّ تَقْرَأُ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ و قُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا) إِلَى آخِرِ الآيَةِ ثُمَّ تَتَكَلَّمُ بِحَاجَتِكَ قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لأَبِى إِسْحَاقَ هَذِهِ فِى خُطْبَةِ النِّكَاحِ أَوْ فِى غَيْرِهَا قَالَ فِى كُلِّ حَاجَةٍ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ أَبُو بِسْطَامَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ قَالَ وَأُرَاهُ عَنْ أَبِى الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى تَشَهُّدِ الْحَاجَةِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ شُعْبَةَ لأَبِى إِسْحَاقَ. وَرَوَاهُ إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ وَرَوَاهُ إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى الأَحْوَصِ وَأَبِى عُبَيْدَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُطْبَةَ الْحَاجَةِ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُزَنِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْحَضْرَمِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) ثُمَّ ذَكَرَ الآيَتَيْنِ الآخِرَتَيْنِ وَلَمْ يَقُلْ ثُمَّ يَتَكَلَّمُ بِحَاجَتِهِ. وَرَوَاهُ الثَّوْرِىُّ عَنْ أَبِى وَرَوَاهُ الثَّوْرِىُّ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْقُوفًا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فِى خُطْبَةِ الْحَاجَةِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الأَصَمُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَبُو قِلاَبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِى عِيَاضٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّ إِلاَّ نَفْسَهُ وَلاَ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا. وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حُرَيْثٌ عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ وَالْخُطْبَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَالْخُطْبَةُ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ و قُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)
أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِىُّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ الْهَرَوِىُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَفْصٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: لَحِقْتُ ابْنَ عُمَرَ فَخَطَبْتُ إِلَيْهِ ابْنَتَهُ فَقَالَ لِىَ ابْنُ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ ابْنَ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ لأَهْلٌ أَنْ يُنْكِحَ نَحْمَدُ رَبَّنَا وَنُصَلِّى عَلَى نَبِيِّنَا وَقَدْ أَنْكَحْنَاكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَنْكَحَ قَالَ: أُنْكِحُكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ عَلَى إِمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَدِيبُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِىُّ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ هُوَ ابْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ فَخَفَّضَ فِيهَا النَّظَرَ وَرَفَعَهُ فَلَمْ يُرِدْهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: هَلْ عِنْدَكَ شَىْءٌ. قَالَ: مَا عِنْدِى شَىْءٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: وَلاَ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ. قَالَ: وَلاَ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ أَشُقُّ بُرْدَتِى هَذِهِ فَأُعْطِيهَا النِّصْفَ وَآخُذُ النِّصْفَ قَالَ: لاَ وَلَكِنْ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَىْءٌ. قَالَ: نَعَمْ قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِىٍّ الْحَافِظُ يَعْنِى الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا بَدَلٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الزَّجَّاجُ حَدَّثَنَا بَدَلٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ قَالَ: خَطَبْتُ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أُمَامَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَنْكَحَنِى مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَقَالَ ابْنُ سَلْمٍ فِى حَدِيثِهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ أَنَّهُ خَطَبَ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أُمَامَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: فَأَنْكَحَنِى مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَشَهَّدَّ يَعْنِى الْخُطْبَةَ. هَكَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ عَنْ بُنْدَارٍ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ عَنِ الْعَلاَءِ ابْنِ أَخِى شُعَيْبٍ الْوَزَّانِ وَكَذَلِكَ قَالَهُ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِىُّ عَنْ بُنْدَارٍ. وَقَدْ قِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَقَدْ قِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: خَطَبْتُ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم عَمَّتَهُ فَأَنْكَحَنِى وَلَمْ يَتَشَهَّدْ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِىُّ الْمَشَّاطُ أَخْبَرَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَصْبَهَانِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ فَارِسٍ حَدَّثَنَا الْبُخَارِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ السَّدُوسِىُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ السُّلَمِىُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فَذَكَرَهُ وَقَدْ قِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.
قَدْ مَضَى حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهمَا عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى الاِسْتِخَارَةِ فِى آخِرِ كِتَابِ الْحَجِّ وَفِى كِتَابِ الصَّلاَةِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ أَبِى الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَيُّوبَ بْنَ خَالِدِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِىَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: اكْتُمِ الْخِطْبَةَ ثُمَّ تَوَضَّأْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ ثُمَّ صَلِّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ ثُمَّ احْمَدْ رَبَّكَ وَمَجِّدْهُ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ إِنْ رَأَيْتَ لِى فُلاَنَةَ وَيُسَمِّيهَا بِاسْمِهَا خَيْرًا لِى فِى دِينِى وَدُنْيَاىَ وَآخِرَتِى فَاقْدُرْهَا لِى وَإِنْ كَانَ غَيْرُهَا خَيْرًا لِى فِى دِينِى وَدُنْيَاىَ وَآخِرَتِى فَاقْدُرْهَا لِى.
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَوْ خَادِمًا أَوْ دَابَّةً فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيُسَمِّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الشَّهِيدُ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ وَلْيَقُلْ. فَذَكَرَهُ وَزَادَ: وَإِنْ كَانَ بَعِيرًا فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ.
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ ابْنُ الأَعْرَابِىِّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ؟ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. أَخْرَجَاهُ فِى الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِىُّ ح وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَوَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَفَّأَ الإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِى خَيْرٍ. وَفِى رِوَايَةِ الْمُقْرِئِ قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ فَرَفَّأَهُ قَالَ فَذَكَرَهُ. أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ التَّمَّارُ حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: قَدِمَ عَقِيلُ بْنُ أَبِى طَالِبٍ الْبِصْرَةَ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِى جُشَمٍ فَقَالُوا لَهُ: بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ فَقَالَ: لاَ تَقُولُوا كَذَلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نَقُولَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتُوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: تَزَوَّجَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا ابْنَةُ سَتِّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِى بَنِى الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِى فَأَوْفَى جُمَيْمَةً فَأَتَتْنِى أُمِّى أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّى لَفِى أُرْجُوحَةٍ وَمَعِى صَوَاحِبَاتٌ لِى فَصَرَخَتْ بِى فَأَتَيْتُهَا وَمَا أَدْرِى مَا تُرِيدُ بِى فَأَخَذَتْ بِيَدِى حَتَّى وَقَفَتْنِى عَلَى بَابِ الدَّارِ وَإِنِّى لأَنْهَجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِى ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِى وَرَأْسِى ثُمَّ أَدْخَلَتْنِى الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِى بَيْتٍ فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمَتْنِى إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِى فَلَمْ يَرُعْنِى إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضُحًى فَأَسْلَمْنَنِى إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ أَبِى الْمَغْرَاءِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ مُسْهِرٍ.
أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ رَجَاءٍ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ حَدَّثَنِى سَالِمُ بْنُ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِىَ أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِى الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ثُمَّ رُزِقَ أَوْ قُضِىَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَمَّامٍ وَأَخْرَجَاهُ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ مَنْصُورٍ.
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِى أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ)، وَقَالَ: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَأْطْلَقَ اللَّهُ مَا مَلَكَتِ الأَيْمَانُ فَلَمْ يَحُدَّ فِيهِنَّ حَدًّا يُنْتَهَى إِلَيْهِ وَانْتَهَى مَا أَحَلَّ اللَّهُ بِالنِّكَاحِ إِلَى أَرْبَعٍ. قَالَ الشَّيْخُ: وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ قَالَ فِى قَوْلِهِ (مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ) يَعْنِى مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاعَ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُبَيَّنَةُ عَنِ اللَّهِ عَلَى أَنَّ انْتِهَاءَهُ إِلَى أَرْبَعٍ تَحْرِيمًا مِنْهُ لأَنْ يَجْمَعَ أَحَدٌ غَيْرَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ. فَذَكَرَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو فَذَكَرَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ: عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِىِّ الرَّزَّازُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُلاَعِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَجُلاً كَانَ يُقَالَ لَهُ غَيْلاَنُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِىُّ كَانَ تَحْتَهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ نَبِىُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَمِيرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِى ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. لَفْظُ مُسَدَّدٍ وَسَائِرُ الأَحَادِيثِ الَّتِى ذُكِرَتْ فِى هَذَا الْبَابِ مَذْكُورَةٌ فِى بَابِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِىُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا فِى قَوْلِهِ تَعَالَى (وإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِى الْيَتَامَى) قَالَ: كَانُوا فِى الْجَاهِلِيَّةِ يَنْكِحُونَ عَشْرًا مِنَ النِّسَاءِ الأَيَامَى وَكَانُوا يُعَظِّمُونَ شَأْنَ الْيَتِيمِ فَتَفَقَّدُوا مِنْ دِينِهِمْ شَأْنَ الْيَتَامَى وَتَرَكُوا مَا كَانُوا يَنْكِحُونَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِى الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ) وَنَهَاهُمْ عَمَّا كَانُوا يَنْكِحُونَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ) قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَوْقَ أَرْبَعٍ فَإِنْ فَعَلَ فَهِىَ عَلَيْهِ مِثْلُ أُمِّهِ أَوْ أُخْتِهِ. وَرُوِّينَا عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِىِّ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى (كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ) قالَ: أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَكَذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِىِّ. أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِىِّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَتْنِى أُمُّ زَيْنَبَ أَنَّ أُمَّ سَعِيدٍ أُمَّ وَلَدِ عَلِىٍّ رضي الله عنه حَدَّثَتْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَصُبُّ عَلَى عَلِىٍّ رضي الله عنه الْمَاءَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ: يَا أُمَّ سَعِيدٍ قَدِ اشْتَقْتُ أَنْ أَكُونَ عَرُوسًا قَالَتْ فَقُلْتُ: وَيْحَكَ مَا يَمْنَعُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: أَبَعْدَ أَرْبَعٍ قَالَتْ فَقُلْتُ: تُطَلِّقُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَتَزَوَّجُ أُخْرَى قَالَ: إِنَّ الطَّلاَقَ قَبِيحٌ أَكْرَهُهُ.
قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لأَنَّهُ لاَ زَوْجَ لَهُ وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهِ وَاحْتَجَّ عَلَى انْقِطَاعِ الزَوَّجِيَةِ بِانْقِطَاعِ أَحْكَامِهَا مِنَ الإِيلاَءِ وَالظِّهَارِ وَاللِّعَانِ وَالْمِيرَاثِ وَغَيْرِ ذَلِكَ قَالَ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعُرْوَةَ وَأَكْثَرِ أَهْلِ دَارِ السُّنَّةِ وَحَرَمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَا يَقُولاَنِ فِى الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ: أَنَّهُ يَتَزَوَّجُ إِذَا شَاءَ وَلاَ يَنْتَظِرُ حَتَّى تَمْضِىَ عِدَّتُهَا. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِى رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ فِى الْعِدَّةِ قَالَ وَكَذَلِكَ قَالَ فِى الأُخْتَيْنِ. وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِيمَنْ بَتَّ طَلاَقَهَا بِنَحْوِهِ وَرُوِّينَاهُ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ وَبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِىِّ وَخِلاَسِ بْنِ عَمْرٍو.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ إِنَّ أُمِّى أَحَلَّتْ لِى جَارِيَتَهَا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه: إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَكَ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: هِبَةٍ بَتَّةً أَوْ شِرًى أَوْ نِكَاحٍ.
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ: عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبِيدُ ابْنِ عُمَرَ يَتَسَرَّوْنَ فَلاَ يَعِيبُ عَلَيْهِمْ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهمَا كَانَ يَقُولُ: لاَ يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلاَّ وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَدْ مَنَعَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْعَبْدَ مِنَ التَّسَرِّى فِى الْجَدِيدِ وَعَارَضَ الأَثَرَ الأَوَّلَ بِهَذَا وَهَذَا إِنَّمَا قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ فِى الْحُرِّ إِذَا اشْتَرَى وَلِيدَةً بِشَرْطٍ فَاسِدٍ. فَقَدْ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَدْ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَطَأَ فَرْجًا إِلاَّ فَرْجًا إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ لَيْسَ فِيهِ شَرْطٌ. أَخْبَرَنَاهُ عَلِىُّ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَفَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ فَذَكَرَهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِى مَعْبَدٍ قَالَ: زَوَّجَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا عَبْدًا لَهُ وَلِيدَةً لَهُ فَطَلَّقَهَا فَقَالَ: ارْجِعْ فَأَبَى قَالَ فَقَالَ: هِىَ لَكَ طَأْهَا بِمِلْكِ يَمِينِكَ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى الْجَدِيدِ: وَابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِعَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ طَلاَقٌ وَأَمَرَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا فَأَبَى فَقَالَ: فَهِىَ لَكَ فَاسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ يُرِيدُ لَهُ أَنَّهَا حَلاَلٌ بِالنِّكَاحِ وَلاَ طَلاَقَ لَهُ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ كَمَا قَالَ فَقَدْ رَوَى عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى أَذِنَ لَهُ أَمْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَيَتْلُو هَذِهِ الآيَةَ (ضَرَبَ اللَّهُ مِثْلاً عَبْدًا مَمْلُوكًا لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَىْءٍ) أَخْبَرَنَاهُ أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِىُّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيْرُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَهُ وَقَدْ رُوِىَ فِى حَدِيثِ أَبِى مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو حَازِمٍ أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو حَازِمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِى مَعْبَدٍ: أَنَّ غُلاَمًا لاِبْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا: ارْجِعْهَا فَأَبَى قَالَ هِىَ لَكَ اسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ. فِى هَذَا دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِالرِّجُوعِ إِلَيْهَا بَعْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ وَلاَ رَجْعَةَ لِلْعَبْدِ بَعْدَهُمَا فَكَأَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ الطَّلاَقَ لَمْ يَقَعْ حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ فَحِينَ أَبِى قَالَ هِىَ لَكَ اسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَمَذْهَبُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صِحَّةِ طَلاَقِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ التَّسَرِّىَ لِلْمَالِكِينَ وَلاَ يَكُونُ الْعَبْدُ مَالِكًا بِحَالٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (ضَرَبَ اللَّهُ مِثْلاً عَبْدًا مَمْلُوكًا لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَىْءٍ) وَذَكَرَ مَا رُوِّينَا فِى كِتَابِ الْبُيُوعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهمَا أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
وَمَا جَاءَ فِى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (الزَّانِى لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ). أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ: عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُسَدَّدٌ وَاللَّفْظُ لِعَلِىٍّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَضْرَمِىِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهمَا: أَنَّ امْرَأَةً كَانَ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُولٍ وَكَانَتْ تَكُونُ بِأَجْيَادَ وَكَانَتْ مُسَافِحَةً كَانَتْ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ وَتَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تَكْفِيَهُ النَّفَقَةَ فَسَأَلَ رَجُلٌ عَنْهَا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَيَتَزَوَّجُهَا فَقَرأَ نَبِىُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةُ (الزَّانِى لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً) الآيَةَ. قَالَ وَأَخْبَرَنَا الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ بْنُ عَبِيدَةَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُسَمَّى أُمَّ مَهْزُولٍ وَأَنَّهَا كَانَتْ تَتَزَوَّجُ الرَّجُلَ عَلَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِى السِّفَاحِ وَتَكْفِيهِ النَّفَقَةَ فَاسْتَأْذَنَ بَعْضُهُمُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ فَقَرأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الآيَةَ إِلَى آخِرِهَا. أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ: أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الأَخْنَسِ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَرْثَدُ بْنُ أَبِى مَرْثَدٍ وَكَانَ رَجُلاً يَحْمِلُ الأَسْرَى مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَأْتِىَ بِهِمُ الْمَدِينَةَ قَالَ وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِىٌّ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ وَأَنَّهُ وَعَدَ رَجُلاً يَحْمِلُهُ مِنْ أَسْرَى مَكَّةَ قَالَ فَجِئْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى ظِلِّ حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ مَكَّةَ فِى لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ قَالَ: فَجَاءَتْ عَنَاقُ فَأَبْصَرَتْ سَوَادَ ظِلِّى بِجَنْبِ الْحَائِطِ فَلَمَّا انْتَهَتْ إِلَىَّ عُرِفْتُ قَالَتْ: مَرْثَدٌ. قُلْتُ: مَرْثَدٌ قَالَتْ: هَلْ لَكَ أَنْ تَبِيتَ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ قُلْتُ: يَا عَنَاقُ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ الزِّنَا قَالَتْ: يَا أَهْلَ الْخِيَامِ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِى يَحْمِلُ أَسْرَاكُمْ فَاتَّبَعَنِى ثَمَانِيَةٌ وَسَلَكْتُ الْخَنْدَمَةَ فَانْتَهَيْتُ إِلَى كَهْفٍ أَوْ غَارٍ فَدَخَلْتُهُ فَجَاءُوا حَتَّى جَازُوا عَلَى رَأْسِى فَبَالُوا فَظَلَّ بَوْلُهُمْ عَلَى رَأْسِى وَعَمَاهُمُ اللَّهُ حَتَّى رَجَعُوا وَرَجَعْتُ إِلَى صَاحِبِى فَحَمَلْتُهُ و كَانَ رَجُلاً ثَقِيلاً حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الإِذْخِرِ فَفَكَكْتُ عَنْهُ كَبْلَهُ فَجَعَلْتُ أَحْمِلُهُ وَيُعِيينُى حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحُ عَنَاقًا؟ فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ (الزَّانِى لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا مَرْثَدُ الزَّانِى لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قِرَاءَةً وَأَبُو مُحَمَّدٍ: عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِىٍّ الْقُشَيْرِىُّ لَفْظًا قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّ بَغَايَا مُتَعَلِّنَاتٍ أَوْ مُعْلِنَاتٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ بَغِىُّ آلِ فُلاَنٍ وَبَغِىُّ آلِ فُلاَنٍ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (الزَّانِى لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) قَالَ فَأَحْكَمَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ بِالإِسْلاَمِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقِيلَ لِعَطَاءٍ أَبَلَغَكَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَعَمْ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَعُبَيْدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ فِى هَذِهِ الآيَةِ (الزَّانِى لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) قَالَ: كُنَّ بَغَايَا فِى الْمَدِينَةِ مَعْلُومٌ شَأْنُهُنَّ فَحَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَهُنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينِ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: هَمَّ رِجَالٌ كَانُوا يُرِيدُونَ نِكَاحَ نِسَاءٍ زَوَانٍ بَغَايَا مُتَعَالِنَاتٍ كُنَّ كَذَلِكَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقِيلَ لَهُمْ هَذَا حَرَامٌ فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةُ فَحَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَهُنَّ. أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ (الزَّانِى لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) قَالَ: ذَلِكَ حُكْمٌ بَيْنَهُمَا. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرُوِىَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ: الزَّانِى لاَ يَزْنِى إِلاَّ بِزَانِيَةٍ أَوْ مُشْرِكَةٍ وَالزَّانِيَةُ لاَ يَزْنِى بِهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ قَوْلَهُ يَنْكِحُ يُصِيبُ. أَخْبَرَنَاهُ الإِمَامُ أَبُو الْفَتْحِ أَخْبَرَنَاهُ الإِمَامُ أَبُو الْفَتْحِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ فِرَاسٍ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّيْبُلِىُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى (الزَّانِى لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) قَالَ لاَ يَزْنِى إِلاَّ بِزَانِيَةٍ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ رُوِىَ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا الثَّوْرِىُّ ح وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِى مَسَرَّةَ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (الزَّانِى لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنِّكَاحِ وَلَكِنَّهُ الْجِمَاعُ لاَ يَزْنِى بِهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ. لَفْظُ حَدِيثِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ وَفِى رِوَايَةِ الْفَقِيهِ وَلَكِنْ لاَ يُجَامِعُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ. وَرَوَاهُ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ قَالَ (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) أَىْ وَحُرِّمَ الزِّنَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَبِمَعْنَاهُ رُوِىَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَالضَّحَّاكِ قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالَّذِى يُشْبِهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ. أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى (الزَّانِى لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً) الآيَةَ قَالَ: هِىَ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَتْهَا (وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ) فَهِىَ مِنْ أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ: زَيْدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِىُّ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النَّجَّارِ الْمُقْرِئُ بِالْكُوفَةِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى (إِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا) قَالَ يُذْنِبُ ثُمَّ يَتُوبُ ثُمَّ يُذْنِبُ ثُمَّ يَتُوبُ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ (الزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) قَالَ: نَسَخَتْهَا (وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ)
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ الطُّوسِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ: يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ الْعُقَيْلِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِى الْمُخَارِقِ وَهَارُونُ بْنُ رِئَابٍ الأَسَدِىُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِىِّ قَالَ حَمَّادٌ قَالَ أَحَدُهُمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِى بِنْتَ عَمٍّ لِى جَمِيلَةً وَإِنَّهَا لاَ تَرُدُّ يَدَ لاَمِسٍ قَالَ: طَلِّقْهَا. قَالَ: لاَ أَصْبِرُ عَنْهَا قَالَ: فَأَمْسِكْهَا إِذًا. وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ مُرْسَلاً. أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ كَتَبَ إِلَىَّ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِىُّ ح وَأَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ الْوَزَّانُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحُرَيْثِ حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِى حَفْصَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِى لاَ تَمْنَعُ يَدَ لاَمِسٍ قَالَ: غَرِّبْهَا. قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِى قَالَ: فَاسْتَمْتِعْ بِهَا إِذًا. لَيْسَ فِى رِوَايَةِ أَبِى دَاوُدَ إِذًا. أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِىُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ مَوْلًى لِبَنِى هَاشِمٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِى لاَ تَمْنَعْ يَدَ لاَمِسٍ قَالَ: طَلِّقْهَا. قَالَ: إِنَّهَا تُعْجِبُنِى قَالَ: تَمَتَّعْ بِهَا. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ الصَّائِغُ حَدَّثَنَا أَبُو شَيْخٍ الْحَرَّانِىُّ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّىُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهمَا أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى امْرَأَةً وَهِىَ لاَ تَدْفَعُ يَدَ لاَمِسٍ قَالَ: طَلِّقْهَا. قَالَ: إِنِّى أُحِبُّهَا وَهِىَ جَمِيلَةٌ قَالَ: فَاسْتَمْتِعْ بِهَا. وَهَكَذَا رُوِىَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنهمَا. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو يَعْلَى التَّوْزِىُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَجُلاً جَاءَهُ فَقَالَ إِنَّ لِى امْرَأَةً لاَ تَمْنَعُ يَدَ لاَمِسٍ قَالَ: فَارِقْهَا. قَالَ: إِنِّى لاَ أَصْبِرُ عَنْهَا قَالَ: فَاسْتَمْتِعْ بِهَا. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِى الْوَزِيرِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا فَفَجَرَ الْغُلاَمُ بِالْجَارِيَةِ فَظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ رضي الله عنه مَكَّةَ رُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُمَا فَاعْتَرَفَا فَجَلَدَهُمَا عُمَرُ الْحَدَّ وَحَرَصَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَأَبَى الْغُلاَمُ. أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِىُّ عَنِ الشَّعْبِىِّ: أَنَّ جَارِيَةً فَجَرَتْ فَأُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ ثُمَّ إِنَّهُمْ أَقْبَلُوا مُهَاجِرِينَ فَتَابَتِ الْجَارِيَةُ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا وَحَالُهَا فَكَانَتْ تُخْطَبُ إِلَى عَمِّهَا فَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا حَتَّى يُخْبِرَ مَا كَانَ مِنْ أَمَرِهَا وَجَعَلَ يَكْرَهُ أَنْ يُفْشِىَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَذُكِرَ أَمْرُهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقَالَ لَهُ: زَوِّجْهَا كَمَا تُزَوِّجُوا صَالِحِى فَتَيَاتِكُمْ. وَرُوِّينَا عَنْ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه فِى رَجُلٍ بِكْرٍ افْتَضَّ امْرَأَةً وَاعْتَرَفَا فَجَلَدَهُمَا مِائَةً مِائَةً ثُمَّ زَوَّجَ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ مَكَانَهُ وَنَفَاهُمَا سَنَةً. أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِىُّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَيَنْكِحُهَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ ذَاكَ حِينَ أَصَابَ الْحَلاَلَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الأَصَمُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه فِى الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدُ. قَالَ: كَانَ أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرَهُ نِكَاحٌ وَأَوَّلَهُ حَرَامٌ وَآخِرَهُ حَلاَلٌ. وَعَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ وَعَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِى الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فَقَالُوا: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا تَابَا وَأَصْلَحَا وَكَرِهَا مَا كَانَ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِى هِنْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا فِيمَنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَالَ: أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ لاَ بَأْسَ بِهِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو مُحَمَّدٍ: عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِىٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى الْحَسَنِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ وَقَدْ كَانَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ صَائِمٌ فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ حَسَنَةً هَمَمْتُ بِهَا وَأَنَا قَاضِيهَا يَوْمًا آخَرَ وَرَأَيْتُ جَارِيَةً لِى فَأَعْجَبَتْنِى فَغَشِيتُهَا أَمَا إِنِّى أَزِيدُكُمْ أَنَّهَا كَانَتْ بَغَتْ فَأَرَدْتُ أَنْ أُحْصِنَهَا. وَرُوِىَ عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْهُمَا جَمِيعًا كَمَا يَقْبَلُ مِنْهُمَا وَهُمَا مُتَفَرِّقَانِ وَرُوِىَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: إِنْ لَمْ تَنْفَعْهُمَا تَوْبَتُهُمَا جَمِيعًا لَمْ تَنْفَعْهُمَا وَهُمَا مُتَفَرِّقَانِ قَالَ وَقَرَأَ (إِنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ). فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ: الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ التَّمِيمِىُّ حَدَّثَنَا الإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِىُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَقَالَ: أَلاَ تَعْجَبُ إِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِنَّ الزَّانِىَ الْمَجْلُودَ لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ مَجْلُودَةً مِثْلَهُ فَقَالَ عَمْرٌو وَمَا يُعْجِبُكَ حَدَّثَنَاهُ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم . وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو رضي الله عنه يُنَادِى بِهَا نِدَاءً فَهَكَذَا رَوَاهُ عَمْرٌو وَقَدْ رُوِىَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِى سَبَبِ نُزُولِ الآيَةِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَنْعَ وَقَعَ عَنْ نِكَاحِ تِلْكَ الْبَغَايَا وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَنَعَ وَقَعَ عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِمَّا لِشِرْكِهِنَّ وَإِمَّا لِشَرْطِهِنَّ إِرْسَالَهُنَّ لِلزِّنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو وَأَمَّا الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ أَخْبَرَنَا الْعَلاَءُ بْنُ بَدْرٍ: أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَ فَاحِشَةً فَضُرِبَ الْحَدَّ ثُمَّ جِىءَ بِهِ إِلَى عَلِىٍّ رضي الله عنه فَفَرَّقَ عَلِىٌّ رضي الله عنه بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ: لاَ تَتَزَوَّجْ إِلاَّ مَجْلُودَةً مِثْلَكَ. فَهَذَا مُنْقَطِعٌ. وَرَوَى حَنَشُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ: أَنَّ قَوْمًا اخْتَصَمُوا إِلَى عَلِىٍّ رضي الله عنه فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَزَنَى أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. {ج} وَحَنَشٌ غَيْرُ قَوِىٍّ. وَأَمَّا الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو وَأَمَّا الَّذِى
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو مُحَمَّدٍ: عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِىٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا. وَبِهَذَا الإِسْنَادِ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ وَبِهَذَا الإِسْنَادِ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: هُمَا زَانِيَانِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَقَدْ رُوِىَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَا دَلَّ عَلَى الرُّخْصَةِ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَعُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِىِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَقَالَ رَجُلٌ زَنَى بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَابَا وَأَصْلَحَا أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ فَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ (ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السَّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) قَالَ فَرَدَّدَهَا عَلَيْهِ مِرَارًا حَتَّى ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ رُخِّصَ فِيهَا. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ الْكَلْبِىُّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَرَأْتُ مِنَ اللَّيْلِ (وَهُوَ الَّذِى يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) فَشَكَكْتُ فَلَمْ أَدْرِ كَيْفَ أَقْرَؤُهَا تَفْعَلُونَ أَوْ يَفْعَلُونَ فَغَدَوْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَيْفَ يَقْرَؤُهَا فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِى بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فَقَرأَ عَلَيْهِ (وَهُوَ الَّذِى يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ). وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ يَحْيَى بْنُ أَبِى حَيَّةَ الْكَلْبِىُّ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ وَقَالَ: أَيَتَزَوَّجُهَا فَتَلاَ عَبْدُ اللَّهِ الآيَةَ وَقَالَ: لِيَتَزَوَّجْهَا. وَرَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنِ النَّخَعِىِّ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِى الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الرَّزَّازُ الْبَغْدَادِىُّ بِهَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهَمِ السِّمَّرِىُّ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها فِى الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا: لاَ يَزَالاَنِ زَانِيَيْنِ قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: هَذَا سِفَاحٌ وَهَذَا نِكَاحٌ. وَيُذْكَرُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ نَحْوُ قَوْلِ عَائِشَةَ رضي الله عنها وَقَدْ عُورِضَ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا عُورِضَ بِقَوْلِهِ قَوْلُ عَائِشَةَ رضي الله عنها وَمَعَ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ دَلاَئِلُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
اسْتِدَلاَلاً بِمَا رُوِّينَا فِى الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنهمَا أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. فَلَمْ يَجْعَلْ لِمَاءِ الْعَاهِرِ حُرْمَةً. وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى السَّرِىِّ الْعَسْقَلاَنِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالَ لَهُ بَصْرَةُ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فِى سِتْرِهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَإِذَا هِىَ حُبْلَى فَقَالَ لِى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ فَإِذَا وَلَدَتْ فَاجْلِدُوهَا. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا أَخَذَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِى يَحْيَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ وَإِبْرَاهِيمُ مُخْتَلَفٌ فِى عَدَالَتِهِ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يُونُسَ بْنِ يَاسِينَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِى إِسْرَائِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ لَمْ يَقُلْ يُقَالُ لَهُ بَصْرَةُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ هُوَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِى يَحْيَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الرَّزَّازُ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِىٍّ الْعُمَرِىُّ الْمَوْصِلِىُّ حَدَّثَنَا بِسْطَامُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِىُّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ بَصْرَةَ بْنِ أَبِى بَصْرَةَ الْغِفَارِىِّ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِكْرًا فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَهَا حُبْلَى فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ: إِذَا وَضَعَتْ فَاجْلِدُوهَا الْحَدَّ وَجَعَلَ لَهَا صَدَاقَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ الأَسْلَمِىِّ وَهُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ. وَقَدْ رُوِىَ هَذَا مِنْ وَقَدْ رُوِىَ هَذَا مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ. وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَرْسَلُوهُ وَفِى حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ: أَنَّ بَصْرَةَ بْنَ أَكْثَمَ نَكَحَ امْرَأَةً قَالَ وَكُلُّهُمْ قَالَ فِى حَدِيثِهِ: جَعَلَ الْوَلَدَ عَبْدًا لَهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عثُمََّانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَلِىٌّ عَنْ يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ بَصْرَةُ بْنُ أَكْثَمَ نَكَحَ امْرَأَةً فَذَكَرَ مَعْنَاهُ زَادَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ أَتَمُّ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ الْهَرَوِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ وَجَلَدَهَا مِائَةً. هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ. وَقَدْ مَضَتِ الدِّلاَلَةُ عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ الزَّانِيَةِ الْمُسْلِمَةِ وَأَنَّهُ لاَ يُفْسَخُ بِالزِّنَا وَإِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى الْعِدَّةَ فِى النِّكَاحِ وَجَعَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الاِسْتِبْرَاءَ مِنَ الْمِلْكِ وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا مِنَ الْحُرَّةِ يَكُونُ حُرًّا فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ إِنْ كَانَ صَحِيحًا مَنْسُوخًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرَيْنِ أَوْ شَهْرٌ وَنِصْفٌ. {ج} قَالَ سُفْيَانُ وَكَانَ ثِقَةً. أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه عَلَى الْمِنْبَرِ: أَتَدْرُونَ كَمْ يَنْكِحُ الْعَبْدُ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَا قَالَ: كَمْ. قَالَ: اثْنَتَيْنِ. زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ فَسَكَتَ عُمَرُ وَقَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ لاَ يَزِيدُ عَلَيْهِمَا. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ. أَنْبَأَنِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِىُّ عَنْ لَيْثٍ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: اجْتَمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ لاَ يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءِ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ.
|